حوادث

تأييد حكم حبس مدير عام بتعليم قنا.. تعرف على السبب

وقت النشر : 2022/12/14 11:29:59 AM

قنا .. صفاء صابر

حكمت محكمة جنح بندر قنا الجزئية «الدائرة الأولى » حضوريا بتوكيل، بقبول المعارضة شكلا وفى موضوعها، برفض وتأييد الحكم المعارض فيه بحبس المتهم يحيى عبد المطلب سيد عامر وشهرته يحيي الخلاوي، مدير عام بمديرية التربية والتعليم بقنا، سنة مع الشغل وكفالة خمسون جنيها وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها تعويض مؤقت وبمبلغ خمسون جنيها أتعاب المحاماة والمصاريف.

أصدر الحكم المستشار أحمد عز رئيس المحكمة بحضور جودت الملط وكيل أول نيابة قسم قنا، و محمد حامد مدير القلم الجنائي بنيابة قسم قنا وأحمد عبد الرحيم، كبير حجاب محكمة جنح قسم قنا.

كان محمود الغرباوي رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية بإحالة المدعو «يحيى. ع. س د» وشهرته يحيي . أ، مدير عام بمديرية التربية والتعليم وأمين أحد الأحزاب السياسية سابقا، إلى محكمة الجنح لقيامه بالنصب، وفقا لما قرره المجنى عليهم خالد محمد الضمراني وشادية حشمت طه وشهرتها شادية العمدة ومحمود عمر عبدالعزيز وأحمد عبدالحميد على محمود وشهرته أحمد عبدالحميد المحرزي، وما أوردته تحريات المباحث بصحة واقعة قيام المتهم بالتحصل منهم على الأموال المبينة بالتحقيقات عن طريق استخدام لطرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وهو وضع اسمائهم بقوائم المرشحين فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بصفته أمينا عاما لحزب حماة الوطن بالمحافظة، وايهامهم بأن تلك المبالغ رسوم الحزب وتحصل من خلال ذلك على تلك الأموال.

بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٢ قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيها وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيها تعويضاً مؤقتا ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة.

وإذ لم يلقى ذلك الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة بموجب تقرير أودع قلم الكتاب وأرفقت صورته بأوراق القضية، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ حضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة وقدم مذكرة بدفاعه، وحضر وكيل عن المدعى بالحق المدني وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتوياتها وطلب التأييد، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٢، ثم تم مد أجل الحكم.

حكمت المحكمة فى هذه الواقعة المقيدة تحت رقم 14672 لسنة 2022 جنح قسم قنا حضوريا بتوكيل بقبول المعارضة شكلا وفى موضوعها برفضة وبتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها بأنها قد أحاطت بالدعوى وظروفها والحكم المعارض فيه ودفاع المتهم عن بصر وبصيرة وتبين لها أن الحكم المعارض فيه قد أصاب صحيح الواقع والقانون من حيث تحصيله للواقع وتطبيقه للقانون للأسباب التي بنى عليها لاسيما، وأن المتهم لم يأتي بجديد يستحق الرد عليه أو يؤثر فيما انتهى إليه الحكم المعارض فيه؛ الأمر الذى يتعين معه تأييده فيما انتهى إليه. وألزمت المحكمة المتهم بالمصروفات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى